الزوج الموسر الممتنع عن النفقة يدفع لاجازه زكاة الام لاولادها
لا يجوز للأم أن تعطي زكاتها لأولادها في الحال التي يجب أن تنفق فيها عليهم؛ لأن في الإعطاء حينئذ إسقاط واجب عليها، فكأنه صرفت الزكاة لنفسها.وفقاً لما قاله اهل العلم
وبينوا ان الأم لا يلزمها أن تنفق على ولدها إلا إذا تحقق عدم وجود الأب أو وجوده مع إعساره.
ولفتوا الى قول ابن قدامة رحمه الله: "الأم تجب نفقتها ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ... فإن أعسر الأب، وجبت النفقة على الأم، ولم ترجع بها عليه إن أيسر.
واوضحوا انه إن كان الأب موسرا، وامتنع عن النفقة، فإنها لا تجب على الأم، بل تبقى على الأب، ويأثم بامتناعه أو تقصيره فيها.
وعليه فإذا لم تكن نفقتهم واجبة عليها، وكانوا فقراء، جاز للام أن تعطيهم من زكاتها