قول العلماء فى تيمم المريض بالفرش
التيمم هو احد الميسرات التى وضعها الشرع الشريف لرفع الحرج فجعله تعالى عوضاً عن الماء فيستباح به مالا يباح الا بالطهارة كالصلاة
والتيمم يكون بالتراب متى وجد فهو صحيح بالاجماع فأن لم يكن فبغيره مما صح فيه قول الفقهاء
و يصح التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من تراب وطين وحجر ورمل؛ لقوله تعالى: "فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا" النساء/43 والصعيد وفقاً لا هل العلم هو وجه الأرض. والطيب الطاهر .
ويجوز التيمم بالتراب والحجر والرمل والحصى عند مذهبى المالكية والحنفية _فقد ذهبوا الى انه يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الارض
التيمم بالفرش
وحول حكم التيمم بالفرش قال اهل العلم ان كان عليها غبار فالتيمم عليها صحيح وان لم يتوفر ذلك فأنه لا يصح التيمم عليها لانها ليست من الصعيد
بيان كيفية التيمم
وبينت دار الافتاء كيفية التيمم فقالت أن يضرب المُحدِث بباطن كفيه على الصعيد الطاهر ضربتين: ضربة يمسح بها وجهه، وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين؛ اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى؛ كما قال تعالى في بيان صفة التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: 6].
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، والدارقطني والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك". ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.