رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

ذكرى الأربعين والسنوية .. مسموح بها ولكن

بوابة الجمهورية

أنت تسأل ودار الإفتاء تجيب

ترد إلي دار الإفتاء المصرية يوميا آلاف الفتاوي سواء علي موقعها الإلكتروني أو بصفحتها علي فيس بوك وتجيب عليها لجنة الفتوي الرئيسية بالدار.


* هل المساعدة في تجفيف الطرقات من مياه الأمطار يعد إماطة للأذي عن الطريق؟

** التعاون الإيجابي مع المختصين بالمشاركة التطوعية لتجفيف الطرقات من مياه الأمطار بتصريفها في الأماكن المخصصة للإنسان. له أجر عظيم عند الله تعالي.. فتجفيف الطرقات والشوارع بتصريف مياه الأمطار في الأماكن المخصصة لها من الأعمال المستحبة. وإماطة الأذي عن طريق الناس من شُعب الإيمان.

وقد ذكر العلماء أنَّ المراد بإماطة الأذي عن الطريق: إزالة ما يؤذي الناس من حجر. أو ماء مطر. أو طين. أو شوك. أو غيره من الأشياء المؤذية. وكذا قطع الأشجار من الأماكن الوعرة. فكل ذلك يستحب إزالته. ومنه ما يرتفع إلي درجة الوجوب كالبئر التي في وسط الطريق. ويخشي أن يسقط فيها الأعمي والصغير والدابة. فإنه يجب طمسها. أو التحوط عليها إن لم يضر ذلك بالمارة.

* هل المناقصة عقد جائز شرعاً؟

** المناقصة إحدي الطرق الشائعة في إبرام العقود الإدارية التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والخاصة. كعقود التوريد والمقاولات. فهي تصرُّف مستحدث في نظام المعاملات المالية. يلجأ إليه من يريد الحصول علي سلعة. أو خدمة معينة نظير أقل ثمن يعرض عليه.

وهي عقد جائز شرعاً مثلها مثل المزايدة فتطبق عليها أحكامها. ومن ثم فإن الإجراءات المتبعة في عقود المناقصات. من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية يجب ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط- بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمناً له.

* هل شراء شقق الإسكان بنظام التمويل العقاري له علاقة بالربا؟

** شراء وحدات سكنية من وزارة الإسكان بنظام التمويل العقاري من خلال البنوك أمر جائز شرعاً. ولا علاقة لذلك بالربا. بل هو عقد تمويلي موضوعه تمليك وحدة سكنية. ولذا يجب عدمُ تسمية هذا العقد بالقرض» لأن ذلك يسبب لَبساً مع قاعدة "كلُّ قرضي جَرَّ نَفعاً فهو ربا".

* ورثت أرضاً واكتشفت بها آثاراً.. فهل لي حق شرعي فيها؟.. وهل لي حق التصرف فيها وبيعها؟

** لا يجوز شرعاً المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة.. ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها» فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار. ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون- وهو أمر مستبعدى- بل لا تثبت الملكية حتي في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول» لاعتبارات كثيرة. وإذا عُدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالي علي هذا النحو. فمِن ثَمَّ يكون ذلك الأثر مالا عامّاً. ويصير لُقَطة يجب ردها إلي الدولة. وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً

* ما حكم جمع الصلوات بسبب المطر؟

** الجمع بين الصلوات- الظهر مع العصر. والمغرب مع العشاء-. في وقت الأُولَي منهما بسبب المطر الشديد من غير قصر الصلاة جائز شرعاً» دفعاً للمشقة والحرج» لأن الأصل وجوب إقامة الصلاة في وقتها من غير تأخير ولا تقديم.

والجمع بين الصلوات إنما يكون استثناءً. ولا يكون إلَّا لعذري. والمطر من الأعذار التي يُرخَّص الجمع بين الصلاتين بسببها. مع مراعاة الشروط التي بينها الفقهاء لذلك كوجود المطر في أول الصلاتين مع استمراره إلي وقت الثانية. وأن يكون المطر بما يبل الثياب. بمعني أنَّه يشق الذهاب إلي المسجد مع وجوده. وأن يكون الجمع في وقت الأُولَي منهما جمع تقديم لا تأخير. واستحضار نية الجمع خلال الصلاة الأولي. وعند بداية الصلاة الثانية. وأن تكون صلاة الجماعة في المسجد. والموالاة» بألا يطول الفصل بينهما.

* ما حكم صلاة الحاجة وكيفيتها؟

** صلاة الحاجة مستحبَّة. وتصلَّي ركْعَتَيْنِ يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر. ثُمَّ يُثْني علي اللَّه ثم يصلي علي النبي- صلي الله عليه وآله وسلم- ثم يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلي الله عليه وسلم القائل فيه: "من كانت له إلي الله حاجة أو إلي أحدي من بني آدم» فليتوضَّأ وليُحسِن الوضوءَ ثم ليصلِّ ركعتين ثم ليثنِ علي الله وليصلِّ علي النبي- صلي الله عليه وسلم- ثمَّ ليقل "لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برِّ والسلامة من كل إثم. لا تدعْ لي ذنباً إلا غفرته ولا همّاً إلا فرَّجته ولا حاجةً هي لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين". فهذا الحديث نصّى علي عدد ركعاتها. وكيفيتها. والدعاء الذي يُقال فيها.

* ما حكم إقامة ذكري الأربعين والسنوية للميت؟

** جمهور الفقهاء ذهبوا إلي أن مدَّة إقامة العزاء والتعزية ثلاثة أيام فقط. وأنَّ التعزية بعدها مكروهة. إلا لمن كان غائباً ثم حضر. أو لمن لم يعلم بالوفاة إلا بعد مُضِيِّ مدَّة من الزمن» لما فيه من إعادة الأحزان. وتكليف أهل الميت ما لا يُطيقون.

ولا مانع شرعاً من الاجتماع لِهِبَةِ ثواب عملي صالح للميت» كنحو إطعام الطعام. وتلاوة القرآن» سواء في الأربعين أو السنوية.

* ما حكم التسمية عند البَدْءِ في الأكل؟ وما حكم من نَسِيَهَا وتذَكَّرَها أثناء الأكل؟

** التسمية عند البَدْءِ في الأكل سنَّة» لحديث عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنهما قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلَّي الله عليه وآله وسلم. فَجَالَتْ يَدِي فِي الْقَصْعَةِ. فَقَالَ: "سَمِّ اللهَ. وَكُلْ بِيَمِينِك. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ".

ومن نسيها في أوله فإنَّه يسمِّي متي ذكرها. ويقول: "باسم الله أوَّلَه وآخرَه"» لحديث السيدة عَائِشَةَ أم المؤمنين رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ- صلي الله عليه وآله وسلم- قَالَ: "إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ. فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ فِي أَوَّلِهِ. فَلْيَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ".

* هل تجب العدة علي المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؟

** تجب العدة علي المرأة بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول بسبب الطلاق أو الموت أو الفسخ أو اللعان. كما تجب بالموت قبل الدخول وبعد عقد النكاح الصحيح. فمن مات عنها زوجها قبل الدخول في نكاح صحيح تجب عليها العدة» لوجود سببها وهو وفاة الزوج» قال تعالي: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُري وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرى".





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة