المنصوص عليه فقهًا فى امر الطلاق
اكدت دار الافتاء ان المنصوص عليه فقهًا أن الطلاق الصريح تطلق به الزوجة بمجرد إيقاعه؛ سواء كان وقوعه في حالة الطهر أو في حالة الحيض متى كان صادرًا من أهله؛
ولفت امانة الفتوى بالدار انه لا يجوز فى مثل تلك المسائل اللجوء الى الفتاوى الالكترونية على المواقع الالكترونية للاخذ بالفتاوى المشابهة ولكن يجب اللجوء الى المفتى بالفظ الذى قيل ووقع به حالة الطلاق
وبينت انه لا يجوز تكرار المسالة على العلماء بغية التأكد السؤال فذلك يأتى بالوساوس الذى نهى عنه الشرع والنبى صل الله عليه وسلم
طلاق التليفون ما حكمه
_قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء طلاق التليفون جائز ولكن ما يجب الالتفات اليه هل يقع ام لا ويمكن ان نقول انه فى كثير من الاحيان لا يقع طلاق الهاتف لانه فى كثير من الحالات يكون من فعل ذلك فى حالة اضطراب وفى حالة من العصبية الشديدة
هل الطلاق يقع اثناء الحيض
حول حكم وقوع الطلاق بشكل عام فى فترة الحيض والنفاث قال الدكتور محمد عبد السميع امين دار الفتوى يقع ولكن مع الإقرار بأنه لكل حالة ملابسات خاصة به ولا بد فيها من الاستماع إلى الزوج خاصة والتعرف على التفاصيل بالتحدث معه عمن حدث وما كانت نيته عندما تلفظ بالطلاق وهل كان بلفظ صريح أم كناية ولفت امين الفتوى ان طلاق الحائض يخالف السنة النبوية فهو يؤدى الى الاضرار بالمرأة واطالة عدتها
فيما اكد الدكتور محمود شلبى ان طلاق الحائض والنفساء عند استيفاء الشروط الواجبه يقع
الطلاق ثلاث مرات فى لفظة واحدة
حول التلفظ بالطلاق ثلاثاً فى جلسة واحدة فالت الافتاء اخذت كثير من دور الفتوى والقوانين في العالم الإسلامي إلى ترجيح المذهب الفقهي القائل بوقوعها مع اعتبارها طلقة واحدة، والعمل بذلك تيسيرا على الناس ورفعا للحرج عنهم، وحفاظا على مصلحة الأسرة والأبناء، بخاصة أنه مذهب قوي له أدلته الصحيحة وترجيحاته القوية.