الاب الذى يرعى وليده اذا توفت زوجته هل بذلك يكفل يتيم
فى حديث عبادة بن الصامت اخبر النبى صل الله عليه وسلم انواع من شهداء امته فقال ﷺ " القتيل في سبيل الله شهيد ، والمطعون شهيد ، والمبطون شهيد ، والمرأة تموت بجُمع شهيد " والمقصود بجُمع _اى تموت وفي بطنها ولد
هل الاب الذى يرعى وليده الذى فقد امه كافل لليتيم
بين اهل العلم ان اليتيم شرعاً هو من مات ابوه صغيراً ذكراً كان او انثى _واوضحوا ان الاب الذى يكفل وليده ويربيه وينفق عليه من مطعم ومشرب وملبس ومسكن لا يعد كافلاً ليتيم وانما ذلك من الواجبات الشرعية التى له فيها اجراً عظيماً
وقالوا ان الكافل يكون من الاقرباء لليتيم او غيره ممن اجنبياً عنه ومن اولائك جده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته ، وغيرهم من أقاربه
واكد اهل العلم ان قول النبى صل الله عليه وسلم " أنا وَكافلُ اليتيمِ في الجنَّةِ كَهاتين وأشارَ بأصبُعَيْهِ يعني : السَّبَّابةَ والوسطى "_ينسحبُ على الام وجده وجدته وأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته ، وغيرهم من أقاربه ، والمراد بقوله " أو لغيره " أن يكون الكافل له أجنبيا من اليتيم
مدة كفالة اليتيم
وتعد كفالة اليتيم من اجل الاعمال والقربات واعظمها ثواباً واوضحت الافتاء فيها ان كفالة اليتيم لا تنقطع ببلوغه سن التكليف وانما يظل كذلك حتى يصل اليتيم مرحلة الاستقلال التام نفسياً واجتماعياً فيعتمد على نفسه واما اليتيمة يكون يكون الانفاق عليها مستمراً حتى تتزوج ويشتمل الانفاق توفير جهازها