رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

الحاجة الاصلية التى يُرتكن عليها فى اخراج الزكاة هذا معناها

بوابة الجمهورية

اجمع علماء الامة الاسلامية ان من شروط وجوب الزكاة فى المال ان يبلغ النصاب وهو ما قدرته دار الافتاء المصرية بما يوازى 85 جرام من الذهب عيار 21 _كما انه يجب ان يكون حال عليه الحول وهو ما يعنى ان يمر على المال الواجب فيه الزكاة عام هجرى كامل


كما ان من شروط وجوب الزكاة ان يكون فائضاً عن الحاجة الاصلية حيث بينت دار الافتاء ان المال المعد لشراء الحاجات الاصلية لا زكاة فيه فالمشغول بالحاجة الاصلية كالمعدوم

وعن الحاجة الاصلية قال فيها العلماء انها _"كثيابه المحتاج إليها؛ لدفع الحر والبرد، وكالنفقة، ودور السكنى، وآلات الحرب، والحرفة، وأساس المنزل، ودواب الركوب، وكتب العلم لأهلها؛ فإذا كان عنده دراهم أعدها لهذه الأشياء وحال عليها الحول لا تجب فيها الزكاة "

مصارف الزكاة

و تجوز زكاة المال على الأصناف الثمانية التي ورد ذكرهم في الآية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

حكم الزكاة فى مال معد لشراء شقة للسكنى

وفى شأن حكم الزكاة فى المال المعد لشراء شقة للسكنى ويضعه اصحابه فى البنك اكدت الافتاء انه ما دام المالُ المودع في البنك مُعَدًّا لشراء شقة للأسرة تحتاج إلى الانتقال إليها: فإنه يصدق عليه حينئذ أنه مُعَدٌّ للحاجة الأصلية وليس من المكمِّلات الإضافية، فلا زكاة فيه، وأما ما زاد من هذا المال عن ثمن الشقة المحتاج إليها حاجةً أصلية لا تكميلية، ولم يتم إنفاقه فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك بمقدار 2.5% من هذا المال.

شروط اعطاء الزكاة لزميل العمل

وقد اجازت دار الافتاء اعطاء زميل العمل من اموال الزكاة بشرط ان يكون الراتب لا يكفي متطلباته ومتطلبات من يعولهم _وقد استشهدت الدار بما ورد فى كتابه الكريم ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79] مشيرة الى ان أصحاب السفينة هم مساكين مع ملكهم للسفينة.

حكم اعطاء نسبة من الزكاة للاخوة الفقر

وحول اعطاء نسبة من الزكاة للاخوة الفقراء قال المستشار الاسبق لمفتى الديار المصرية الدكتور _مجدى عاشور_ أنه ما دام الاخوة الاشقاء قد عجزوا عن الكسب ولم يكن لديهم مال يكفيهم هم ومن يعولوا ، فيجوز أن نعطيهم من أموال الزكاة ، فيأخذون من سهم الفقراء ، وللمسلم حينئذٍ أجران : أجر الزكاة وأجر صلة الرحم .

حكم الزكاة على الراتب

_قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء انه لا زكاة على الراتب وانما تجب على ما يدخره الانسان وكان بالغاً للنصاب وحال عليه الحول ويكون فائضاً عن الحاجة فأن كان كذلك وتوفر فيما يدخر منه تلك الشروط وجبت الزكاة اما الراتب فى حد ذاته ليس عليه زكاة وانما يمكن اخراج الصدقات منه فباب الصدقات واسع وبالفعل فهى تزكى الانسان وتطهره

بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن، وإيجاد المنزل المُعَد للسكن يُعَدُّ من حاجاته المهمة؛ والله تعالى يقول: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: 219]، والعفو: هو ما فضل عن حاجة الإنسان ومَن يعوله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا صَدَقةَ إلا عَن ظَهرِ غِنًى» رواه أحمد في "مسنده"، وهو عند البخاري بمعناه.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة