حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ _فهل يشتمل ذلك مرق عظامها
ثبت بالقول القطعى تحريم تناول الميتة وذلك بقوله تعالى "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ..." المائدة الاية 3
وقد ذهب جمهور الفقهاء بأستثناء الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية الى ان عظم الميتة نجس كلحمها وعليه فالمرق المعمول من هذا العظم نجس فلا يجوز شراء عظام الميتة، ولا طبخها، ولا شرب مرقها
واشترط القائلين بطهارته- بخلوه تماما من اللحم والشحم والرطوبة والدسومة-.
حكم بيع الميتة
وحول حكم بيع الميتة قال اهل العلم انه _لا يجوز بيع الميتة لاعظماً ولا غيره ولا شراؤها؛ فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ).والحديث فى صحيح البخارى ومسلم
تدوير المواد النجسة كالميتة هل يطهرها
واوضحت الافتاء_ انه تقرَّر شرعًا أنّ الشيء إذا تغيرت حقيقته وتبدَّل وصفُهُ إلى شيء آخر تغير حكمه تبعًا لذلك، فإن كان الشيء نجسًا أو مشتملًا على نجاسة وتغيرت حقيقته ووصفه إلى مادة أخرى بخصائص مختلفة فلا يبقى على نجاسته؛ كالخنزير والميتة
وتابعت كطهارة دم الغزال بِتحوُّلِه لِمِسْك، وطهارة العَلَقَة عند تحوُّلِها لمُضْغَة، ونحو ذلك، وهذا ما نص عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد والظاهرية.