رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

تعرف على كيفية حساب زكاة شهاداتك البنكية

بوابة الجمهورية

قال امين الفتوى بدار الافتاء الشيخ_ احمد وسام _ان الاصل فى الزكاة على المال انها تجب على المال المدخر اذا حال عليه الحول اى عام قمرى كامل وبلغ النصاب وهو ما يوازى شراء 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بحسب سعر السوق مشيراً الى انه فى تلك الحالة يخرج على المال 2.5% زكاةً


واوضح امين الفتوى أن هناك طريقة أخرى لإخراج زكاة المال المودع كشهادة بنكية وشرطها ان يحتاج المزكى لارباح ذلك المال لا ستخدامه فى الانفاق على المعيشة ففي هذه الحالة يقوم المزكى بإخراج الزكاة بنسبة 10 % على الأرباح فقط وليس على أصل المال المودع بالبنك.

حكم الزكاة على الراتب

_قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء انه لا زكاة على الراتب وانما تجب على ما يدخره الانسان وكان بالغاً للنصاب وحال عليه الحول ويكون فائضاً عن الحاجة فأن كان كذلك وتوفر فيما يدخر منه تلك الشروط وجبت الزكاة اما الراتب فى حد ذاته ليس عليه زكاة وانما يمكن اخراج الصدقات منه فباب الصدقات واسع وبالفعل فهى تزكى الانسان وتطهره

زكاة المستغرق فى الديون

وفى ذات الموضوع قال امين الفتوى أن الصدقة منها ما هو واجب وهو الزكاة ومنها ما هو مستحب، وهو غير الزكاة من صدقة التطوع، فالصدقة بالمعنى الأول وهو الزكاة لا تجب على من عليه دين يستغرق ماله بحيث لا يبقى منه بعد الدين قدر النِّصاب

وفى ذات السياق أكد امين الفتوى الشيخ عويضة عثمان أن هذه الفوائد الثابتة الناتجة من شهادات الاستثمار حلال ويجوز استخدامها فى جميع المعاملات أنه يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار.






تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة