رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

5 قوانين جديدة.. أمام النواب والشيوخ

بوابة الجمهورية

الدورة البرلمانية الجديدة.. تبدأ السبت

أهمها: التصالح في مخالفات البناء.. الأحوال الشخصية.. شقق القانون القديم

250نائبا يتنافسون علي المناصب القيادية باللجان

تتصدر مشروعات قوانين إعادة تصحيح العلاقة بين الملاك والمستاجرين في المساكن القديمة المخصصة للسكني والتصالح في مخالفات البناء والاحوال الشخصية للمسلمين والآخر الخاص بالإخوة الأقباط وقانون العمل والتعديلات الجديدة لقانون التأمينات والمعاشات قائمة المشروعات التي تمثل الأجندة التشريعية للبرلمان في دورته البرلمانية الجديدة التي ستبدا يوم السبت القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.


أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد حريص علي تجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامة أو الإزالة وقطع المرافق.

وأعرب " مسعود "عن أمله في أن تسهم التعديلات التشريعية الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء في حل مشكلات التصالح الحالية بتقنينها دون السماح بتكرار هذه الممارسات مرة آخري. بما يؤدي للحفاظ علي الثروة العقارية والرقعة الزراعية. وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامة أو الإزالة وقطع المرافق خاصة أن طلبات التصالح التي تم تقديمها وصلت نحو 2.8 مليون ومنها ما لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها رغم وجود رغبة لدي المواطن في إجراء التصالح.

وأشاد المهندس أمين مسعود بجهود حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحرصها علي معالجة أي قصور بالقانون الحالي لإنهاء هذا الملف ووضع التسهيلات اللازمة لتوسيع دائرة المستفيدين من التصالح في مخالفات البناء بضم فئات جديدة والتمكن من إتمام طلباتهم للتيسير علي المواطنين وتعزيز السلم المجتمعي. وذلك من خلال مجموعة من الاجتماعات واستطلاع للرأي مع البرلمان حول التصورات المتعلقة بإجراءات التصالح علي مخالفات البناء. موضحا أن الحكومة أشارت إلي أنه قد يدرج نص حول الاعتداد بنموذج التصالح الذي قدمه أهالي الريف دون إرسال لجان فحص وذلك لبعض المساحات المحددة وليست الكبيرة بالمدن.

الأحوال الشخصية

وقالت النائبة أمل سلامة إن التعديلات التي أجريت علي قانون الأحوال الشخصية استوفت جميع الإجراءات الدستورية واللائحية. وأصبحت جاهزة تمهيدا لمناقشتها في دور الانعقاد القادم. مؤكدة أن التعديلات تضمن استقرار الأسرة. والحفاظ علي حقوق المطلقة وأطفالها من جراء تأخر الفصل في إجراءات التقاضي.

أشارات إلي أن التعديل الأول من مشروع القانون يتضمن إجراءات إعلام الزوجة الأولي أو الزيجات السابقة باعتباره حق إنساني ودستوري. حيث أقر مشروع القانون أنه علي الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية. فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار إسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال اقامتهن وعلي الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.

قالت في حالة رغبة الزوج في الزواج بأخري. يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء اداري. بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولي/السابقة. وإعلامها بالزواج عليها. ولها حرية الاختيار ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه. مع الحكم بما يترتب علي الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوما ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخري إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخري وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.

أضاف أن التعديل الثاني في مشروع القانون يتناول آليات توثيق " الطلاق الغيابي" حيث نص أنه علي المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدي الموثق علي أن تحال إلي المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقا للقانون 10 لسنة 2004 بإثبات إيقاع الطلاق البائن. وان يرفق بطلب الإذن بتوثيق الطلاق بيانات الزوجين والعنوان والمهنة والرقم القومي. وعدد الأطفال وأعمارهم والسنوات الدراسية. وإقرار الذمة المالية للزوجين.

أما التعديل الثالث فيعالج إشكالية تقدير النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذها خلال 60 يوما. حيث نصت التعديلات المقترحة علي حلول وآليات جديدة لتقدير النفقة المؤقتة لا تعتمد فقط علي التحريات والتي قد تظلم المرأة في بعض الأحوال. وإنما قدر مشروع القانون نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا علي ألا تقل النفقة في حالة العسر عن 1500 جنية. في مدة أقصاها ستين يوما. وعلي القاضي أن يصدر قرار بأمر علي عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصرية وفا للائحة التنفيذية. يقدرها القاضي وفقا للتحريات والدلائل التي تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم. يتم الصرف منه علي نفقات الزوجة والأطفال إن وجدوا ونفقة المدارس وتكاليف السكن في حالة الزوجة غير حاضنة.

وتسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن أخر ملائم بذات المستوي الاجتماعي. وإذا تعذر ذلك. تخصص لها المحكمة المسكن بالإسكان بلا مأوي المنصوص عليها بهذا القانون.

التعديل الرابع يعالج إشكالية طلاق المرأة غير الحاضنة والتي ليس لها سكن أو مصدر معيشة أو إعاشة. فقد نص مشروع القانون علي أن ينشأ نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب. يتولي الإشراف علي تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي. ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعي.

والجديد هنا هو تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي علي مستوي كل محافظة والتي تنفذها الحكومة ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية. للمرأة بلا مأوي. ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته قرار من وزير الإسكان.
هذه الإجراءات تضمن حياة كريمة للمطلقة التي هي بلا مأوي أو مصدر دخل. تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحق المرأة في حياة كريمة.

وقال وكيل البرلمان المستشار أحمد سعد الدين إن هيئة مكتب البرلمان الممثلة في رئيس البرلمان والوكيلين مستمرة كما هي وفقا لاحكام الدستور وحتي نهاية الفصل التشريعي الحالي دون تغيير وأنه سيتم فقط إجراء انتخابات لهيئات مكات اللجان الخمسة والعشرين الدائمة في أسبوع المقبل إضافة إلي تشكيل اللجنة العامة ولجنة القيم والشعبة البرلمانية الخارجية.

وعلمت "المساء الأسبوعي" أن أكثر من 250 نائبة ونائبا يتصارعون علي مناصب هيئات مكاتب اللجان بواقع رئيس للجنة والوكيلين وأمين السر لكل لجنة في الوقت الذي قرر فيه حزب مستقبل وطن المستحوذ علي الاغلبية من اعضاء البرلمان سيعقد اجتماعا بكامل هيئته البرلمانية لاختيار مرشحيه لمناصب هيئات مكاتب اللجان.

يصوت مجلس النواب مجتمعا في أول أيام إنعقاد دورته البرلمانية الجديدة علي تسمية محافظ البنك المركزي الجديد الذي سيتولي منصبه لمدة أربع سنوات طبقا للدستور الذي أوجب موافقة البرلمان علي المرشح لشغل هذا المنصب وسيكون خلفا لطارق عامر المحافظ السابق للبنك.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة