رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

إذا أسرع الإمام في الصلاة وشق على المأمومين..فما الحكم؟

بوابة الجمهورية

بين الدكتور مجدي عاشور_المستشار الأكاديمي للمفتي_أن الأصل أن الإمام ينبغي عليه أن يحرص على مراعاة أحوال المأمومين خلفه ؛ لأن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة ، وعليه كذلك أن يحقق كمال الصلاة بأركانها وسننها وهيئاتها من غير تطويل مُمِلٍّ ولا تقصير مُخِلٍّ ، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : " مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم " .



أشار فضيلته إلى اختلاف العلماء في صحة صلاة المأموم الذي لا يقرأ خلف إمامه ، فالجمهور على أن قراءة الإمام قراءة للمأموم ، أي تجزئ عنه ، وقال الشافعية : لا بد للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلف إمامه وإن تَخَلَّفَ عنه بركن أو اثنين لا يضر ؛ لأن الفاتحة ركن عندهم على الإمام والمأموم والمنفرد .

أما التسبيح فقد اتفق الفقهاء على أنه مستحب وليس ركنًا ، فإذا تركه المأموم فلا حرج عليه ، ما دام قد اطمأن في ركوعه وسجوده بما يكفي مقدار تسبيحة واحدة .

لفت د.عاشور إلى أنه إذا أسرع الإمام في الصلاة بحيث يشق على المأموم أن يدرك خلفه القراءة أو التسبيح أو الطمأنينة فقد خالف السنة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :" الإِمَامُ ضَامِن "،ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ".





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة