فئات محظور عليها جلب المواد المخدرة
بعد الاطلاع على قانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له، وعلى القرار رقم 137/ ل.ر لسنة 1935 الصادر في الإقليم السوري، وعلى المرسوم التشريعي رقم 148 لسنة 1949 الصادر في الإقليم السوري، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها – الفصل الأول ـ في الجواهر المخدرة.
نص القانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، على أنه لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
المادة 1
تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (1) – الملحق به, ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2).
المادة 2
يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يُحرز أو يشتري أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطاً في شيء من ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به.
قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها – الفصل الثاني ـ في الجلب والتصدير والنقل
المادة 3
لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
المادة 7
لا يجوز الاتجار في الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة في كل من الإقليمين.
ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى:
(أ) المحكوم عليه بعقوبة جناية.
(ب) المحكوم عليه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون.
(ج) المحكوم عليه في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد أو اشتباه، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى هذه الجرائم.
(د) المحكوم عليه في إحدى الجنح المنصوص عليها في الباب السابع (الفصلين الأول والثاني) من قانون العقوبات السوري.
(هـ) من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائياً.