العقيقة بذبيحتين عن المولود الذكر ليست شرطاً لتحقق السنة لغير المقتدر
افاد اهل العلم انه يستحب ذبح شاتين عن الغلام، وواحدة عن البنت، ولو ذبح عن الذكر ذبيحة واحدة فهو جائز، ويحصل به أصل السنة.
ذبح العقيقة فى غير بلد المولود
حول ذبح العقيقة فى غير بلد المولود _ قال الدكتور _محمد عبد السميع_امين الفتوى بدار الافتاء ان العقيقة هى سنة عن النبى صل الله عليه وسلم وهى ذبيحة مستحبة اذا رزق الانسان بالولد او البنت ولها شروط ويتم تقسيمها وفقاً للسنة على ثلاثة اثلاث الجزء الاول يكون للبيت وجزء يوزع على الفقراء وجزء يوزع على الاقارب والاحباب حتى وان كانوا اغنياء من باب الهدية
واشار الى انه اذا ما قام الانسان بالذبح فى مكان غير مكان اقامته فى بلد فقير فتكون ذبيحته "العقيقة "صحيحة غاية الامر انه سيحرم من ثواب تلك التقسيمة التى يسن بها عن رسول الله صل الله عليه وسلم
احكام العقيقة
ويذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة واذا كانت الظروف المادية للأسرة لا تسمح بذبخ شاتين عن الذكر، فيجوز عندئذ اللجوء إلى الحد الأدنى في العقيقة عن الولد وهو ذبح شاة واحدة وفقاً لامناء الفتوى بدار الافتاء المصرية
ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة، فإن لم يكن، ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين؛ لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع، أو لأربع عشر، أو لإحدى وعشرين.
وجاءت الفتوى انه إن لم يتمكن المطالب بالعقيقة بأدائها في هذه الأوقات؛ لضيق الحال، أو غير ذلك، فله أن يعق بعد ذلك، إذا تيسرت حاله، من غير تحديد بزمن معين، إلا أن المبادرة مع الإمكان أبرأ للذمة.
وقال العلماء انه لا يجزئ فى العقيقة إلا ما يجزئ في الأضحية، فلا يجزى فيها عوراء، ولا عرجاء، ولا جرباء، ولا مكسورة، ولا ناقصة، ولا يجز صوفها، ولا يباع جلدها، ولا شيء من لحمها. ويأكل منها، ويتصدق، ويهدي، فسبيلها في جميع الوجوه سبيل الأضحية.
والسن المجزئ في الأضحية وفقاً للفتوى فيها إذا كانت من الإبل؛ أن تكون مسنة، وهي ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة، ومن الضأن ما له ستة أشهر. لا يجوز أن يكون سنها أقل مما ذكر.
واوضح العلماء انه لا يشترط أن يرى الوالد دم العقيقة
الجمع بين النذر والعقيقة او الاضحية
اوضح الشيخ عويضة عثمان امين الفتوى بدار الافتاء ان الجمع بين النذر والعقيقة لا يجوز وعلة ذلك ان النذر واجب والعقيقة سنة مشيراً الى انه فى النذر اذا انتوى الانسان ان يكون الذبح جميعه لله فعليه الا يأكل منه او من ينفق عليهم ويتولى امرهم منه شئ فأن كان الاخ او الاخت او الاب لا يتولى الانسان امرهم فيمكن ان يطعمون من النذر
وكذلك اوضح امين الفتوى ان حكم الجمع بين النذر والعقيقة ينطبق فى حالة الجمع بين النذر والاضحية مشيراً الى ان النذر واجباً كما سبق فى تفصيل الاجابة بينما الاضحية سنة
وفى ذات السياق قالت دار الافتاء المصرية انه لا يجوز ذبح النذر بنية الأُضْحِيِّة؛ لأن سببَ مشروعية كلٍّ منهما مختلف، ولا يقبل التداخل، فالأُضْحِيِّة مشروعة لشكر الله تعالى على سبيل الندب، أما ما يُذبَح نذرًا فهو قُرْبةٌ واجبةٌ، وهو مخالف للغرض من الأُضْحِيِّة.
هل العقيقة توزع لحماً فقط وكيفية توزيعها
وحول حكم توزيع لحم العقيقة قال الدكتور محمود شلبى ان العقيقة تعنى الذبيحة ولذلك فان الذبح من الامور الواجبة حتى يتحقق القصد منها اما شراء اللحم دون الذبح او اخراج مال عنها فلا يحققها وانما يكون فى تلك الحالة من باب التصدق مشيراً الى انه لا يشترط فى توزيع العقيقة امراً معين معين فيمكن اخراجها نيئة او مطهية او ان يطهيها الانسان ويطعم منها
وفى سياق متصل قال الدكتور احمد ممدوح مدير ادارة الابحاث الفقهية بالدار إن العقيقة سنة تعنى الشكر وتكون بالذبح للمولود مشيراً الى ان العقيقة عن المولود لابد فيها من الذبح و إراقة الدماء
واشار الى ان العقيقة لوتمت بغير الذبح فتعد نوع من انواع الصدقة ولا يسمى عقيقة وتظل العقيقة ثابتة فى ذمة من يحقق المقصد منها بالذبح وان اخرج مالاً او لحماً