نذرت ذبحاً ووهب لها زوجها لها اياه فهل يجزئ
ارسلت تقول _ما حكم امرأة تنذر بأن تذبح خروفا وزوجها هو الذي يشتريه لها من ماله حتى توفي نذرها فهل يجزئ
وقد افاد اهل العلم والثقات انه إذا اشتراه زوجها ووهبه لها فذبحته أو ذبحه هو نيابة عنها فذلك يجوز ويجزئ عنها ويوفى به نذرها
استبدال النذر
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى عند الاحناف يجوز اخراج قيمة النذر بشرط ان يكون الانسان عاجز عن الوفاء بعين النذر وقد جمع الفقهاء ما جاء فيه موضحين ان ابتداء النذر مكروه فاما اذا ما نذر الانسان فيجب عليه ان يوفى بنذره فاذا ما وفى اخذ الاجر لانه قربى الى الله مشيرين ان نهى النبى جاء لان الانسان ربما لا يستطيع الوفاء بالنذر كما ان عليه الا يشترط على الله فالله تعالى يقول "ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ"سورة البقرة - الآية 223
كفارة النذر
ولفت امين الفتوى الى قول النبى صل الله عليه وسلم فيمن لا يستطيع الوفاء بالنذر عليه ان يكفر عنه فقد قال صل الله عليه وسلم " كَفَّارةُ النَّذْرِ كَفَّارةُ اليَمينِ"
عدم الوفاء النذر هل يجر المشكلات
وعن المشقات التى تحدث للانسان بسبب عدم وفائه بالنذر كالبلايا وغيرها قال الشيخ عويضة لا يجوز للانسان الربط بين البلاء الذى يحل به وعدم ادائه لتذره ان لم يستطيع الوفاء به وانما عليه فقط أخراج كفارة ككفارة اليمين او صيام ثلاث ايام ولا يشترط فيها التتابع وعليه ان يلجأ الى الله فى رفع البلاء لان الله كريم فأن عجز الانسان عن وفاء بالنذر عليه الا يتشاءم فرسولنا يقول " لا عَدْوَى، ولا صَفَرَ، ولا هامَةَ "
واشار انه يكفى الانسان ان يقول على نعمة الله الحمد لله على نعمه وفكفيك ان يحمد الله تعالى على مسكنه الجديد وسيارته الجديدة دون الاضطرار الى النذر
حكم نسيان النذر
وحول نسيان النذر قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية أنه من نذر شيئًا ثم نسي ولا يدري هل نذر صلاة أو صيامًا أو صدقة أو غير ذلك فإن عليه أن يُكفر كفارة يمين، هذه الكفارة المذكورة في قوله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ } وذلك قياسًا على النذر المبهم الذي لم يُسمّ صاحبه فيه شيئًا، وقياسًا على قول جمهور الفقهاء في النذر المبهم الذي لم يسم صاحبه فيه شيئًا لقوله صلى الله عليه وسلم "كفارة النذر كفارة اليمين "
هل يأكل الاهل من النذر
لا يأكل الاهل وهم الاولاد والزوجة والوالدين والجد والجدة حال نذر الشخص نذراً وعقده لله خالصاً دون اهله وانما يخرج للفقراء والمساكين والاخوة والاخوات ان كانوا فقراءاً كذلك افتى الدكتور محمود شلبى امين دار الفتوى حول حكم اكل الاهل من النذر الى انه اكد انه يمكن للاهل نيل شئ من النذر اذا الناذر ذلك عندما عقد نيته على اخراجه