تعرف على عقوبة حائز الأسلحة النارية والبيضاء
حدد القانون المصري، عقوبة رادعة لحيازة الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، إذ تبدأ بغرامة مالية وتنتهي بالحبس في بعض الحيازات، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق، والمسدسات سريعة الطلقات، قد تصل العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
وبحسب خبراء القانون ووفقًا للمادة رقم 394 لسنة 1954، هناك عقوبات مشددة بشأن تجارة وحيازة الأسلحة، وان القانون المصري يعاقب كل من يحوز أي سلاح أبيض بالحبس مدة لا تزيد عن شهر، وتغريمه بملغ مالي يقدر بـ50 جنيها، على أن ألا يزيد عن 500 جنيه، أما حيازة الأسلحة النارية غير "المششخنة" أو ذات الماسورة المصقولة، يعاقب عليها المتهم بالسجن، وتقع عليه غرامة لا تزيد عن الـ5 آلاف جنيه.
حدد قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة "المششخنة" مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
كما حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاحا ناريا بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، بدون ترخيض وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز على الـ1000 جنيه.