حكم مبلغ التأمين المدفوع مقدماً في الإيجار..يوضحه المفتي
أكد الدكتور شوقي علام_مفتي الجمهورية_إنه يجوز لمُؤجِّر العين أن يأخذ من المستأجر مالًا زائدًا عن الأجرة بقيمة شهرين من الإيجار -كما هو مُقرَّرٌ في القانون-.
أشار فضيلته إلى أنه إذا تَرَاضيا على الزيادة جاز، ويتَملك المُؤجِّر هذا المال، ويحق له التصرف فيه، ثم يَرُدُّه إلى المستأجر عند انتهاء العقد، ويكون هذا المال لضمان سداد ما يتلف من العين الـمُؤجَّرة، أو لاستيفاء ما على المستأجر من مُتأخِّرات الأجرة.