5 مقاصد للشريعة الاسلامية ..تفندها الافتاء
من سماحة ويسر الدين الاسلامى ان جعل الاصل فى الاشياء الاباحة فقد قال الله تعالى "﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [لقمان: 20]، وقال عز وجل: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْه﴾ [الجاثية: 13]،
وقد اوضحت دار الافتاء انه لا يجوز انطلاقاً من تلك القاعدة التى اسسها الاسلام ان يتخذ من الغاية لتبرير الوسيلة فالمباح إذا استعمل في محرَّمٍ يكون حرامًا.
ولفتت الدار الى انه من المقرَّر أَنَّ الأمور بمقاصدها، وأن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح، ومقاصد الشريعة الإسلامية خمسة هي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال، وجعلت الشريعةُ كلَّ ما يحفظ هذه المقاصد مصلحة، وكل ما يضيعها مفسدة يكون دفعها في ذاته مصلحة؛ قال الإمام أبو حامد الغزالي في "المستصفى" (1/ 417، ط. مؤسسة الرسالة): [مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم: دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوِّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة] اهـ.