اعطاء الزكاة لزوجة الابن ..ما حكمه
اجاز العلماء اعطاء زوجة الابن من اموال الزكاة ولكن يشترط ان تكون فقيرة غير مكفيّة بنفقة من تجب عليه نفقتها.
اخراج زكاة الذهب متى تكون واجبة وكيف تكون هيئتها
حلى النساء لا زكاة عليها على مذهب السادة الشافعية وهذا ما تأخذ به _دار الافتاء المصرية_ قال بذلك الدكتور _محمد عبد السميع_ امين الفتوى ومدير الفروع الفقهية بالدار مشيراً الى انه حال ادخار المال على هيئة سبائك من الذهب فعلى الانسان ان يخرج عليه زكاة وان كان هناك مالا مدخراً فعلى المرء ان يقوم بجمع قيمتة الى جانب قيمة السبائك الذهبية فأن بلغت القيمة لهم 85 جرام من الذهب او يزيد فعلى الانسان ان يخرج ما قيمته 2.5 % على الناتج المجموع
الشروط الواجبه لاداء زكاة المال
أن نصاب زكاة المال هو ما يوازى 85 جراما من الذهب من عيار واحد وعشرين وفقاً لما افادت به دار الافتاء المصرية وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مر على المال حول قمرى بواقع ربع العشر 2.5% وأن تكون خاليا من الديون وفائض عن الحاجة أى يكون المال مدخر.
وقد جمع الله تعالى مصارف الزكاة الثمانيه فى قوله
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [9:60]
حكم الزكاة على الراتب
_قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء انه لا زكاة على الراتب وانما تجب على ما يدخره الانسان وكان بالغاً للنصاب وحال عليه الحول ويكون فائضاً عن الحاجة فأن كان كذلك وتوفر فيما يدخر منه تلك الشروط وجبت الزكاة اما الراتب فى حد ذاته ليس عليه زكاة وانما يمكن اخراج الصدقات منه فباب الصدقات واسع وبالفعل فهى تزكى الانسان وتطهره
زكاة المستغرق فى الديون
وفى ذات الموضوع قال امين الفتوى أن الصدقة منها ما هو واجب وهو الزكاة ومنها ما هو مستحب، وهو غير الزكاة من صدقة التطوع، فالصدقة بالمعنى الأول وهو الزكاة لا تجب على من عليه دين يستغرق ماله بحيث لا يبقى منه بعد الدين قدر النِّصاب