الزكاة 10% على الارباح البنكية فى تلك الحالة
حول خكم زكاة المال على شهادات الاستثمار اوضح الشيخ _عويضة عثمان_امين الفتوى بدار الافتاء ان به اجتهاد لبعض أهل العلم مبناه على اعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه، ويضره الانتقاص من أصله، وليس ذلك عامًّا في كل أنواع الاستثمار.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ان الشهادات الاستثمارية مال فأذ بلغ ذلك المال النصاب أي ما قيمتة 85 جرام من الذهب وحال عليه الحول اى عام قمرى كامل وكان فائضاً عن الحاجة فعلى الانسان ان يخرج 2.5 % على إجمالي المبلغ
ولفت الى ان اخراج زكاة المال عندما يحتاج الانسان لأرباح الشهادات البنكية كمصدر من مصادر المعيشة أو عندما تُساعد إلى جانب الراتبفى النفقة تكون بأخراج نسبة 10 % على الأرباح فقط وليس على أصل المال المودع بالبنك.