حكم طلاق فاقدى حاستي السمع والكلام بالإشارة تبينه الافتاء
افادت الافتاء ان المستقر عند كافَّة الفقهاء أنَّ الإشارة المعهودة المُفْهِمة من غير القادر على النطق كالعبارة من الناطق، وكذلك الكتابة منه تقوم مقام اللفظ إذا كانت تبيّن المراد، ويكون ذلك في بيان ما له من حقوق وما عليه من واجبات.
أمَّا في مقام العقوبة فاشارت الافتاء انه ينبغي ألَّا يكون ذلك إلا بما يُعَبّر عن إرادته على جهة اليقين.
واستشهدت الدار يقول العلَّامة بدر الدين العيني في "البناية شرح الهداية" [(وطلاق الأخرس واقع بالإشارة) إن كانت له إشارة تُعْرَف في نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشرائه يقع استحسانًا، سواء قدر على الكتابة أم لا، وبه قال الشافعي ومالك لأنَّه يحتاج إلى ما يحتاج إليه الناطق، ولو لم يُجْعَل إشارته كعبارة الناطق لأدَّى إلى الحرج وهو مدفوع شرعًا]