رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

تعديل تشريعي جديد يجرم الاعتداء علي حرمة الموتي وتصويرهم

بوابة الجمهورية

قال النائب أحمد مهني. عضو مجلس النواب إنه أوشك علي الانتهاء من إعداد مشروع قانون يجرم الاعتداء علي حرمة الموتي وتصويرهم ونشرها في العلن وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.


وقال النائب: القوانين والتشريعات المصرية تقف عند تجريم الاعتداء علي حرمة الإنسان وجسده إذا كان حيًا فقط ولم تتطرق هذه التشريعات إلي حرمة التعرض لجثة المتوفي أو المصاب بحوادث في حالة الاعتداء عليها سواء بالتصوير أو النشر في العلن أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشان إذاعة والترويج لمشاهد جثث الموتي أو المتوفين في حوادث أو حتي من أصيبوا في حوادث علي الطرقات أو حوادث سير. فكل هذه الأمور غير مجرمة بشكل واضح وصريح في التشريع المصري سواء قانون العقوبات أو القوانين الأخري التي تنظم عمليات النشر والإذاعة وترويج لذلك.

وأوضح عضو مجلس النواب. أن مواد قانون العقوبات تتحدث عن التعدي علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن. بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه: استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون. أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

وأشار إلي أن ذلك كله لا ينطبق علي تصوير الجثث أو الموتي. حيث إن "الحياة الخاصة للمواطن" تعني أنه علي قيد الحياة. ولا يمكن الحديث عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمتوفي كونه بلا شخصية قانونية. وكلمة حياة تتعلق بأن الشخص حي. وهذا يعني أن جريمة انتهاك حرمة الموتي غير مجرمة بموجب القانون.

وقال النائب: حادث تصوير جثة المجني عليها "نيرة أشرف" بمثابة دق ناقص الخطر لتجريم تصوير الجثث والمتوفين. حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو تم تسريبه من المشرحة يتناول تصويرها وهو جثة في انتهاك شديد لحرمة الموتي وآذي مشاعر أسرتها وأيضا كل من شاهد هذا الفيديو. وبالبحث عن تجريم لهذا الفعل لم نجد ما نطبقه من عقوبات علي مرتكب هذا الفعل. متابعا: مما دفعنا إلي التقدم بمثل هذا القانون بأن يتم تعديل المادة 160 من قانون العقوبات وإدراج جريمة تصوير الجثث نشر وإذاعة ذلك.

وأوضح أحمد مهني. أن نص التعديل المقترح بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من التقط أو نقل صورًا أو أفلاما أو فيديوهات للمصابين في الحوادث أو جثة متوفي.

وتضاعف العقوبة إذا اقترنت هذه الأفعال بالنشر بإحدي طرق العلانية أو بأي وسيلة كانت. والحكم بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومنع عرضها. وذلك دون إخلال بالحقوق العينية التي للغير حسن النية.

وإذا ارتكبت هذه الأفعال بعلم من ذوي الشأن دون اعتراضهم في حينها فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.

ولا يجوز رفع الدعوي أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها في البند رابعا إلا بناء علي شكوي من المجني عليه أو أحد ورثته.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة