رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

التصدق بقصد سد الدين مسألة فقهية بين شقين

بوابة الجمهورية

الصدقات من خير الاعمال التى يُقبل عليها الانسان رغبة فى فضلها العظيم وثوابها الكبير فهى باباً لمحو الخطايا واثارها فضلاً عن انها باباً واقياً من النار وغضب الله تعالى و دواءاً للامراض البدنية والقلبية وهى طهارة للنفس من الفساد والاحقاد و سبباً للوصول الى مراتب البر كما يستعين بها الانسان كقربى لتحقيق مقاصد الدنيا


الصدقة مع الدين

ومن المسائل الفقهية التى يتخبط فيها الانسان حائراً هو اقدامه على اخراج الصدقات وهو مدين وقد بين العلماء الفقهاء والعلماء وامناء الفتوى فى دار الافتاء المصرية تلك المسألة كالتالى

قال ابن عثيمين ان تلك المسألة بين امرين أن يكون الدين مؤجلاً ، فلا بأس بالصدقة ، إذا كان يرجو الوفاء عند حلول الأجل اما أن يكون الدين معجلاً ، أو مؤجلاً قد حل أجله، فلا يجوز للمدين أن يتصدق، قبل الوفاء بالدين؛ لأن قضاء الدين واجب ، والصدقة مندوب إليها، فلا يقدم مندوب على واجب ولأن هذا داخل في المطل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ )

وفى ذات السياق افاد الدكتور محمود شلبى امين الفتوى بدار الافتاء المصرية ومدير ادارة الفتوى الهاتفية ان الصدقة نوعين الاول منها واجب وهى الزكاة وهى لا يجوز اخراجها ما دام المال لم يبلغ النصاب او ان الانسان عليه دين يستغرق ماله بقدر نصاب الزكاة والذى يبلغ ما مقداره شراء 85 جرام من الذهب _ اما صدقة التطوع ان اخلت بأداء الديون الواجبة فلا تجوز فأداء الدين اولى واحق وهو مقدم على على التطوع

تأخير قضاء الدين بغير عذر

وحول تأخير قضاء الدين بغير عذر قال امين الفتوى أن الواجب على المدين أن يؤدى ويقضى دينه للدائن فى وقته المحدد ويحرم عليه تأخير القضاء من غير عذر فمطله ان كان غنياً ظلم محرم يستوجب العقاب الدنيوى والاخروى وعليه فأن صدقة التطوع اذا اخلت بأداء الديون الواجبة فلا تجوز فأداء الديون واجب والواجب مقدم على التطوع.

اخراج الصدقة بنية تحصيل نفع

اخراج الصدقة بنية تحصيل نفع لا مانع لان الصدقات برهاناً على الايمان والحسنات تذهبن السيئان فالصدقات قربى لله تعالى يستطيع الانسان بها تحصيل نفع دنيوى او تطلع الى رضى الله تعالى





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة