استئصال الأعضاء الزائدة متى يبيحه الشرع
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري فى شرح حديث البخارى "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوَاشِمَاتِ والمُتَنَمّصَاتِ والمُتَفَلّجَاتِ للحُسْن المُغَيِّرَاتِ خلقَ الله"انه لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها زيادة أو نقصًا؛ التماسًا للحسن لا للزوج ولا لغيره ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية
وجاء فى تفسير العلماء لذلك أنَّ الأعضاء الزائدة أو المُشَوَّهة إذا كان في بقائها على حالها ضرر مادي؛ بأن كانت تؤلم أو تَعُوق عن العمل، أو ضرر معنوي؛بحيث يُتَحرّج الانسان من بقائها، وينظر الناس إلى صاحبها بتعجب أو ازدراء، فإنه يجوز قطعها؛ منعًا للضرر، ويدخل في باب "الضرورات تبيح المحظورات".
حكم الباروكة حال استخدامها فى المنزل
حول حكم استخدام الباروكة اكد الدكتور_ محمد عبد السميع_ امين الفتوى ومدير الفروع الفقهية بدار الافتاء انه لامانع للمرأة ان تستخدم الشعر الاصطناعى مدام ذلك بقصد التجمل والتزين للزوج فذلك يجوز ولا شئ فيه
حكم التاتو
وحول حكم التاتو قالت دار الافتاء هذه طريقة حديثة تعرف باسم "التاتو" أو الوشْم المؤقَّت، والذي تستخدمه بعضُ النساء كتحديد العين بدل الكحل أو رسم الحواجب، أو عمل بعض الرسومات الظاهرية على الجلد باستخدام الصبغات التي تزول بعد فترة قصيرة
واشارت الدار ان الوشم المؤت داخلٌ تحت الزينة المأذون فيها، لا تحت الوشم المنهي عنه، ويتمُّ عمَلُ هذا النوع من الوشم بأحد طريقتين: إما باستخدام أداة معينة للرسم بحيث لا يسيل معها الدم، أو يكون عن طريق لاصق يوضع على الجسم، ويكون فيه رسمة معيَّنة أو شكل معيَّن، فيُطبَع على الجلد لفترة ما، ومن ثَمَّ يزولُ مع الوقت واستعمال الماء