شرطين يُبيحان الزكاة على الراتب
افاد امناء الفتوى بدار الافتاء المصرية انه لا زكاة على الراتب مؤكدين انه لا يوجد فى الشريعة الاسلامية باب للزكاة على الراتب
واكد امناء الفتوى ان الزكاة تكون على المال المدخر منه ولا يكون للشخص فيه حاجة من حوائج الحياة من الاحتياجات الغير مشبعة فأذا بلغ المال المدخر منه النصاب الشرعى وحال عليه الحول وجبت الزكاة عليه
ولفتوا الى شرطى وجوب الزكاة على مال الراتيب تنشأ بتوافر شرطين هما
- أن يبلغ النصاب من المال المدخر للراتب قيمة (85) جراما من الذهب
- أن لا ينفقه صاحبه بل يوفره حتى يحول عليه الحول فإذا كان كذلك وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5%
زكاة المستغرق فى الديون
وفى ذات السياق قال امين الفتوى الدكتور _محمود شلبى_ مدير ادارة الفتوى الشفوية أن الصدقة منها ما هو واجب وهو الزكاة ومنها ما هو مستحب، وهو غير الزكاة من صدقة التطوع، فالصدقة بالمعنى الأول وهو الزكاة وهى لا تجب على من عليه دين يستغرق ماله بحيث لا يبقى منه بعد الدين قدر النِّصاب