مساعدة الأهل من أموال الزوج.. الافتاء تجيب
فتوي تهمك
ورد سؤال إلي دار الافتاء المصرية حول حكم الدين في المرأة التي تساعد اهلها من مال زوجها دون علمه . أجاب علي السؤال الدكتور عثمان عويضة أمين الفتوي بدار الإفتاء.
قال د.عويضة إن مساعدة الزوجة لأهلها من أموال الزوج. أو ما يسمي بمصروف المنزل أمر لا يجوز. إلا بإذن الزوج. مشيرًا إلي أن الزوج إذا أعطي الزوجة مصروفا خاصاً لها. ففي هذه الحالة من الممكن أن تستخدمه في مساعدة الأهل.