رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

حكم اخراج الزكاة من منتجات المصانع ..مفروشات وخلافه

بوابة الجمهورية

لدى مصنع مفروشات هل يجوز لى اخراج الزكاة من اعيانها _سؤال اُرسل لدار الافتاء نشرت اجابته عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب قال فيها الشيخ_ عويضة عثمان _امين الفتوى ومدير الفتوى الشفوية بالدار


يجوز ان تُخرج الزكاة اعيان ولكن عند اخراج الزكاة شئ عينى ولا يكون ذلك الا اذا ضاق بالشخص الطريق وليس له الا ذلك فعليه ان ينظر هل سيعود ذلك الشئ على الفقير بالنفع وهل له فيها حاجة

ولفت امين الفتوى انه اذا كان السؤال عن ما ينتج من صناعات فى بالمصانع فالفتوى على انها ليس عليها زكاة وانما الزكاة على المال اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول

وفى فتواها فى ذلك الاطار قالت _دار الافتاء_ فى ظل اجابة المفتى الاسبق لدار الافتاء الدكتور _نصر فريد واصل _لا تجب الزكاة في المصنع من إنشاءات وآلات خاصة بالصناعة، ولكن تجب الزكاة فيما ينتجه المصنع، ويُقَوَّم هذا الإنتاج كل سنة، ويخرج عنه زكاة بواقع ربع العشر أي: 2.5% كل سنة وفقاً للحساب الختامي في كل عام _جاء ذلك فى سياق اجابة فضيلته على سؤال جاء فيه " هل تجب زكاة المال في الإنشاءات والآلات ومنتجات المصانع؟"






تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة