زميل العمل.. هل يجوز اعطائه من زكاة المال
اجازت دار الافتاء اعطاء زميل العمل من اموال الزكاة بشرط ان يكون الراتب لا يكفي متطلباته ومتطلبات من يعولهم
وقد استشهدت الدار بما ورد فى كتابه الكريم ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79] مشيرة الى ان أصحاب السفينة هم مساكين مع ملكهم للسفينة.
ولفتت الى ان زكاة المال تجوز على الأصناف الثمانية التي ورد ذكرهم في الآية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
حكم اعطاء نسبة من الزكاة للاخوة الفقر
وحول اعطاء نسبة من الزكاة للاخوة الفقراء قال المستشار الاسبق لمفتى الديار المصرية الدكتور _مجدى عاشور_ أنه ما دام الاخوة الاشقاء قد عجزوا عن الكسب ولم يكن لديهم مال يكفيهم هم ومن يعولوا ، فيجوز أن نعطيهم من أموال الزكاة ، فيأخذون من سهم الفقراء ، وللمسلم حينئذٍ أجران : أجر الزكاة وأجر صلة الرحم .
حكم الزكاة على الراتب
_قال الشيخ _عويضة عثمان_ أمين الفتوى بدار الإفتاء انه لا زكاة على الراتب وانما تجب على ما يدخره الانسان وكان بالغاً للنصاب وحال عليه الحول ويكون فائضاً عن الحاجة فأن كان كذلك وتوفر فيما يدخر منه تلك الشروط وجبت الزكاة اما الراتب فى حد ذاته ليس عليه زكاة وانما يمكن اخراج الصدقات منه فباب الصدقات واسع وبالفعل فهى تزكى الانسان وتطهره