الافتاءتوضح.. حديث منع المرأة من اتباع الجنازة به ضعف ومقطوع
واشار امين الفتوى انه بالبحث فى الحديث وجد فيه من الضعف فى اسناده وانقطاع
كما بين انه بالبحث فى مسألته وجد ان النبى صل الله عليه وسلم امر اهل الميت ان يخرجوا معه وان يدعوا له عند قبره حيث اخبر النبى صل الله عليه وسلم انه يأتنس بهم فعندما يوضع المتوفى فى قبره يسمع قرع نعالهم وحديث دعائهم
ولفت ان ما خلفه البحث فى معنى الامر بأتباع اهل الميت له فى جنازته جعلنا تجيز للمرأة الذهاب خلفه بشروط منها عدم الاختلاط بين النساء والرجال بشكل مشين _عدم الاعتراض على قضاء الله بأى صورة لقوله صل الله عليه وسلم "ليس مِنَّا من ضرب الْخُدُودَ، وشَقَّ الْجُيُوبَ، ودعا بِدَعْوَى الجاهلية" _وان يكون الهدف لاتباع الجنازة من المرأة الدعاء على متوفاها والعظة وان تقف على قبره نصف ساعة بعد الدفن _مشيراً ان ذلك يأتى فى مصلحة المتوفى وتخفيفاً عن قلب المرأة فأن توافرت تلك الشروط فلا مانع من ملازمتها لجنازته
وفى ذات السياق جاءت فتوى الدار انه لا مانع شرعًا من مشاركة المرأة في تشييع الجنازة، خاصة إذا كانت جنازة من عظمت مصيبته عليها، مع مراعاة الآداب الشرعية، وعدم مزاحمة الرجال، وتحقق أمن الفتنة؛ كخروجهنَّ غير متبرجاتٍ، وعدم النياحة ولطم الخدود وشقِّ الجيوب والأصوات المنكرة.