هل يحق للزوج اخذ مال امرأته او التصرف فيه دون رضاً منها
ذهب العلماء الى ان مال المرأة ملك لها ولا يحل لزوجها منه إلا ما تبذله له عن طيب نفسٍ منها فالاصل ان ما تملكه المرأة الذى آل اليها وامتلكته من تجارة لها ، أو من ميراث أو كان من مهرها لا يجعل للزوج فيه نصيباً
وقد استشهد اهل العلم الى انه لا يحل للزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا ما ترضى هي به
بقول الله تعالى"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/ 29
وقوله جل شأنه "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) النساء/4 .
مساعدة الزوج بالراتب او الزكاة ما حكمها فى الشرع
وحول حكم مساعدة المرأة لزوجها من الراتب قال الشيخ _احمد وسام_ مدير ادارة الفتوى المكتوبة وامين الافتاء بدار الافتاء المصرية ان كان الزوج فقيراً مسكيناً يجوز اعطائه من زكاة مال زوجته
وفى سياق متصل قال الدكتور_ محمد عبد السميع_ امين الفتوى ومدير ادارة الفروع الفقهية أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة زينب زوجة عبد الله بن مسعود أن تعطه زكاتها وبالتالي يجوز للزوجة أن تعطي لزوجها من زكاتها ولكن الضابط فى ذلك ان يكون الدخل الذى يتحصل عليه الزوج لا يكفى احتياجات الأسرة
انفاق الزوجة راتبها الشهرى على الابناء
وعن مساعدة الزوجة لزوجها براتبها الشهرى والانفاق على الابناء قال امين الفتوى الدكتور محمد عبد السميع ان للزوجة التى تساعد زوجها المحتاج فى الانفاق على الابناء اجر كبير وثواب مضاعف من الله تعالى وذلك لانها تفعل ذلك وهى غير مكلفة به فيقول رسول الله صل الله عليه وسلم "- "دينارٌ أنفقْتَهُ في سبيلِ اللهِ ، ودينارٌ أنفقتَهُ في رقَبَةٍ ، و دينارٌ تصدقْتَ بِهِ على مسكينٍ ، ودينارٌ أنفقتَهُ على أهلِكَ ، أعظمُهما أجرًا الذي أنفقْتَهُ على أهلِكَ"
واشار الى ان انفاق المال على الاهل من مأكل ومشرب وملبس بأن اغنيهم واكفيهم واو فر لهم الحياة الكريمة هى من افضل الاعمال الصالحات