رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

الرهان والقمار من الميسر وهذا ما استثناه الشرع منه

بوابة الجمهورية

قال تعالى ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]


وقد اكدت دار الافتاء فى ظل الاية الكريمة ان الفقهاء قد اتفقوا على ان الرّهانُ والقمارُ من المحرّمات باعتبارها من أفراد الميسر كما انهما محرمان باعتبارهما أكلًا لأموال النّاس بالباطل، أي: بلَا مقابل حقيقيّ

وكشقت الدار الى ان اقوال المفسرون والفقهاء ذهبت الى أنّ الرهان والقمار من الميسر إلا ما استثناه الشارع وأجازه لدوافعَ مشروعةٍ؛ كالتَّسابق بالخيل والإبل، والرّمي، وبالأقدام، وفي العلوم

ولفتت الى ان الرّهان بمالٍ مشروعًا فيما قامَ عليه الدليل على الاذن به مشيرة الى ان ذلك أُجِيزَ للحاجة إليه لتعلّم الفروسية وإعداد الخيل للحرب، وللخبرة والمهارة في الرمي، وللتفقّه في الدين، وغيره من العلوم النافعة للإنسان في حياته.

ودليل ذلك ما ورد في السنَّة المطهرة؛ منها: ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا سَبقَ إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ»، أي: في الخيل والإبل والسلاح





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة