رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

اقراض الشباب العاطل عن العمل من مال الزكاة ما حكمه

بوابة الجمهورية

اوضحت دار الافتاء المصرية ان مصارف اموال الزكاة ذكرها المولى عز وجل فى قوله "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ ٱللهِ وَٱللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]،


ولفتت الدار ان هذا يعني أنَّ الزكاة مشروعة لبناء الإنسان وكفاية حاجته، وما يتصل بأمور معيشته وحياته؛ كالزواج والتعليم وغير ذلك من ضروريات الحياة وحاجياتها.

واشارت الى ان المحققون من العلماء ذهبوا الى انه يجوز إخراج الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب، ومساعدةً لهم في تعليمهم، ودفعًا لقيمة الإيجار لمَنْ عجز عن دفعها، ومساعدةً لمَنْ أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه بشراء مستلزماته أمَّا إقراض الشباب بحيث يستثمر المقترض مبلغ القرض ويردّه ولو على أقساط فلا يكون من مصارف الزكاة؛ لأنَّ الزكاة يُشْتَرَط فيها التمليك

الزكاة على المال المودع فى البنك

وحول حكم الزكاة فى المال المودع بالبنوك قالت _دار الافتاء أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول و انه يجوز للمودِع إذا كان يضع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك مشيرة الى انه لا ينظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مُجزئًا له عن زكاة هذا المال وذلك على رأي بعض أهل العلم، وهو الأنسب في هذه الحالة

هل يجوز دفع كفارة الافطار من زكاة المال

قال الشيخ عويضة عثمان امين الفتوى كفارة الافطار من الواجباب وكذلك زكاة المال هى ايضاً من الواجبات التى يكلف بها المسلم ويجب على المسلم اخراجها وبالتالى لا تبرأ الذمة فى حالة تم الجمع بينهما وادائهما كا قيمة واحدة





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة