رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

بعد ذبح طالبة المنصورة مجلس النواب يتصدي لـ "السلاح الأبيض"

بوابة الجمهورية

مشروع قانون لتغليظ عقوبة من يحمله

الحبس عامان وغرامة 10 آلاف جنيه.. بدلاً من 50 جنيهاً فقط في التشريع الحالي


علي خلفية جريمة ذبح طالبة جامعة المنصورة التي هزت المجتمع وباستخدام الجاني السلاح الابيض اعلن مجلس تصديه تشريعيا لجرائم القتل واستخدام السلاح الابيض.

تقدم النائب أحمد مهني عضو مجلس النواب. بمشروع قانون لتغليظ عقوبة حمل السلاح الابيض. حيث أن معظم الجرائم أصبحت ترتكب بالسلاح الأبيض مما يهدد المواطن المصري تهديدا مباشرا. وهو ما دفعنا بالتقدم بهذا التعديل والذي سيُساهم بشكل كبير في الحد من الجرائم قبل وقوعها. لاسيما . وأن تغليظ العقوبة علي حيازة تلك الأسلحة يُسهم بقدر كبير في الحد من انتشارها وتراجع معدلات الجريمة.

وأشار - مهني - إلي ضرورة إجراء تعديلات علي بعض القوانين التي عفي عليها الزمن. لتشديد العقوبة وتغليظ الغرامة. بما يساهم في بسط مزيد من الأمن في الشارع المصري. ولتواكب تغييرات الزمن. خاصة وأن تشديد العقوبة والغرامة صار أمرًا ضروريًا لملائمة الوقت الحالي. فلا يمكن تقبُل أن تكون غرامة حيازة سلاح أبيض 50 جنيها. لأن تشديد العقوبة ورفع الغرامات من شأنه الحد من معدلات الجريمة والقضاء عليها.
وأكد أن تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص. وأيضًا تغليظ العقوبات علي كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء خطوة مهمة للحد من انتشار الجرائم في الشارع المصري خاصة في ظل وجود بعض الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تُغري الشباب علي تقليد أبطالها الذين يظهرون في رداء البلطجية.
وقال عضو مجلس النواب. إن هذا ما دفعنا للمطالبة بتغليظ عقوبة المادة 25 مكرر من القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين. وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه. كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1.
وتضاعف العقوبة إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات. أو وسائل النقل. أو أماكن العبادة. كما غلظنا عقوبة المادة 25 - مكررًا "أ بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية. ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه. كل من خالف أحكام المادة 1 - مكررًا من هذا القانون.
وفي حالة العود. تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنية. كما غلظنها العقوبة المنصوص عليها بالمادة 28 فقرة أولي بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات. وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف. كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1. أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم 5 المرافق.
قال لقد استشرت خلال الآونة الأخيرة. ظاهرة حيازة السلاح الأبيض. والتي أصبح من المعتاد حملها في كثير من الأماكن الشعبية. علي الرغم من أن قانون الأسلحة والذخائر حظر تداولها أو حيازتها دون ترخيص. وبدون غرض للعمل بها كالجزارين . ووضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة أحكام هذا القانون .
في هذا الصدد. طالب عدد من نواب البرلمان بضرروة تغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض. موضحين أن العقوبة المقررة بالقانون الحالي ليست رادعة كفاية. الأمر الذي يتطلب مزيد من الحدة والصرامة كونها قضية تتعلق بالأمن المصري القومي .
وأشاروا إلي أن تغليظ عقوبة حيازتها يُسهم بقدر كبير في الحد من انتشارها وتراجع معدلات الجريمة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة