فى هذه الحالة..تُوجب الفدية على المرأة المحرمة
لفت الدكتور شوقي علام_مفتي الجمهورية_إلى أن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام،.
أوضح المفتي أنه يُباح للمحرمة أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها.
وأشار إلى أنه إذا تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء، والفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.