رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

متى يكون للزوج عدة يجب الالتزام بها

بوابة الجمهورية

فند الفقهاء الحالات التى يوجب بها عدة يلتزم بها الرجل اذا ما ماتت امرأته اوطلقها ومنها


1_اذا كان الرجل متزوج من اربع زوجات وطلق احداهن فهنا لا يجوز ان يتزوج حتى تنقضى عدة مطلقته وتستوفيها وتنتهى علقة الزواج فيستطيع الارتباط بأخرى

2_ان طلق امرأة واراد ان يتزوج بأختها فلا يصبح قادراً على ذلك حتى تنقطع العلاقة الزوجية بأنقضاء العدة

3_اذا اراد ان يتزوج بخالة زوجته او عمتها

وحالات العدة الواجبة على الرجل مقصورة على الطلاق اما اذا توفت الزوجة كان الامر اختيارياً للرجل فلم يامر الشرع بان يكون هناك عدة وفاة كما اوجبها على المرأة بالحداد على زوجها واظهار الحزن عليه وعلى فراقه

حكم الزوجة التى تطلب الطلاق بغير بأس

وحول حكم الزوجة التى تطلب الطلاق بغير بأس قالت دار الافتاء ان طلب الزوجة الطلاق بغير بأس آثمة لقول رسول الله صل الله عليه وسلم " أيُّما امرأةٍ سألَتْ زوجَها طلاقَها في غيرِ ما بَأْسٍ ؛ فحرامٌ عليها رائِحَةُ الجنةِ"

ولفتت الدار الى ان ما يعنيه الحديث اى دون ان يكون هناك داع ومسوغ او مبرر حقيقى لطلبها الطلاق فيقع عليها الاثم فى تلك الحالة ويأتى ذلك فى سياق الحفاظ على الاسرة وخاصة عن وجود اولاد فلا يجب ان يكون الطلاق حلاً الا اضطراراً

عدة المرأة المطلقة

وفى ذلك الاطار اوضحت دار الافتاء المصرية المدة التى يجب ان تقضيها المرأة لبراءة رحمها عند طلاقها كما ياتى

1-- عدة المرأة الحامل ...تكون بوضع الحمل بشرط أن يكون مُسْتَبِين الخِلقة لقوله تعالى ، ولو بعد الطلاق بلحظة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].

2--الاآيسة من المحيض: وتكون عدتها بتمام ثلاثة أشهر قمرية من بعد الطلاق؛ لقول الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: 4]، وسنّ اليأس هو السنّ الذي ينقطع رجاء المرأة فيه من نزول دم الحيض عليها في قابل الأيام ويشترط للحكم بالإياس في هذه السن أن ينقطع الدم عن المرأة مدة طويلة؛ وهي ستة أشهر في الأصح؛

3-- ذواتِ الحيض: فينقطع حقّ الرجعة في هذه الحالة بمُرور ثلاثِ حيضاتٍ على المُطَلَّقة؛ بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة، وذلك فيما بين ستين يومًا كحدٍّ أدنى، وعامٍ قمريٍّ كاملٍ كحدٍّ أقصى؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228].





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة