هل يجوز أن أتكفل بجزء من تكلفة الحج لزوجي من زكاة المال
الافتاء تجيب
اكد الدكتور محمود شلبى امين الفتوى ومدير الفتوى الهاتفية يدار الافتاء ان مساعدة الاخ او الزوج او اى شخص ايما يكون من اموال الزكاة لاعانته على الحج لا تجوز وانما يجوز ذلك من اموال الصدقات
كيفية حساب زكاة الشهادات البنكية
وحول كيفية حساب زكاة الشهادات البنكية قال امين الفتوى بدار الافتاء الشيخ_ احمد وسام _ان الاصل فى الزكاة على المال انها تجب على المال المدخر اذا حال عليه الحول اى عام قمرى كامل وبلغ النصاب وهو ما يوازى شراء 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بحسب سعر السوق مشيراً الى انه فى تلك الحالة يخرج على المال 2.5% زكاةً
واوضح امين الفتوى أن هناك طريقة أخرى لإخراج زكاة المال المودع كشهادة بنكية وشرطها ان يحتاج المزكى لارباح ذلك المال لا ستخدامه فى الانفاق على المعيشة ففي هذه الحالة نقوم بإخراج الزكاة بنسبة 10 % على الأرباح فقط وليس على أصل المال المودع بالبنك.