الافتاء توضح شروط الحجاب الشرعى
اكد الدكتور _محمد عبد السميع_ امين الفتوى ومدير الفروع الفقهية بدار الافتاء ان المرأة اذا بلغت مبلغ النساء فلا يجوز ان يظهر منها الا الوجه والكفين والقدمين لما ذهب اليه السادة الحنفية لانها فى حكم الكفين قياساً
واوضح امين الفتوى ان النذر بأرتداء صورة معينة للحجاب الى ان المرأة لم تتوفر القدرة والاستطاعة عليها فيجوز لها ان تكفر عن نذرها بأطعام عشرة مساكين وليس هناك وزر عليها مادامت لا تزال مستترة بشروط الحجاب الشرعى السايغ الساتر للجسد والتى تتضمن الا يكشف والا يشف والا يصف
_يكشف... اى لايكون مفتوحاً
_الا يشف.... اى ليس خفيفاً يظهر وما تحته
_الا يصف.. اى لا يحدد ملامح الجسم وتضاريسه
ولفت ان المرأة التى تلتزم بتلك الشروط سالفة الذكر فليس عليها وزر ما دامت قد التزمت بالشروط الشرعية فى الحجاب التى حددتها الشريعة الغراء التى لم تلزم المسلمة بزى معين وانما الزمتها بمواصفات تحميها وتحفظها
وقد استقر علماء الامة الاسلامية وفقهائها ان كشف المرأة البالغة لشئ من عورتها التى حرم الله تعالى كشفها حرامُ شرعاً ويتضمن ذلك خلعها لحجابها فالله تعالى يقول فى كتابه الحكيم الاية 31
"وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ" سورة النور
جاء ذلك فى طيات الاجابة على سؤال ورد لدار الافتاء المصرية حول حكم النذر بأرتداء خمار الرأس ثم استبداله بالحجاب لما يعوفه من حركة