النقض تبرئ متهما من جريمتي السرقة بالإكراه وتوقيع إيصالات أمانة بعد المشدد 7 سنوات
قضت محكمة النقض برئاسة المستشار دكتور على فرجاني نائب رئيس محكمة النقض ، بنقض الحكم الصادر بمعاقبة المتهم أحمد طه بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالسرقة بالإكراه وإكراه المجني عليه على إمضاء إيصالات أمانة ، وبرأت المتهم مما أسند إليه .
قالت المحكمة في حيثيات حكمها بعضوية المستشارين محمد الخطيب وهشام عبد الهادي ونادر خلف وأحمد مقلد بحضور أحمد ثروت المهدي رئيس نيابة النقض بأمانة سر هشام عز الرجال و يوسف عبد الفتاح ، أن القاضي في المواد الجنائية يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأي غيره ، وأن التحريات لا تصلح وحدها أن تكون قرينة أو دليلا أساسيا على ثبوت الجريمة .
أوضحت محكمة النقض ، أن محكمة الجنايات جعلت أساس اقتناعها بارتكاب المتهم الجريمتين اللتين أدين بهما ، رأي محرر التحريات ، فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الضابط من تحرياته لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، بما يبطله ولا يعصم الحكم من البطلان أن يكون قد استند الحكم على ما ورد بالتقريرين الطبي وقسم أبحاث التزييف والتزوير ، لأن تقارير الخبراء ليست دليلا على نسبة الاتهام إلى المتهمين ، وإن كانت تصلح كدليل يؤيد اقوال الشهود ، ومن ثم فإن استناد الحكم إليهما لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها وهي لا تصلح دليلا منفردا .
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في 20 يوليو 2012 بدائرة مركز بني سويف قام وآخرين بإرتكاب جريمة السرقة بالإكراه وإكراه المجني عليه صابر جميل على إمضاء إيصالات أمانة .