الدستورية: الحبس والغرامة فى جريمة الإصابة الخطأ لا تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا عدة احكام بجلستها اليوم برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمى – رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام فى الدعاوى الدستورية، تضمنت المبادئ الدستورية الآتية:
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًــا على دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (244) من قانون العقوبات، وأقامت حكمها على أن ذلك النص لا يخالف حكمًــا شرعيًــا قطعى الثبوت والدلالة، وإنما جاء فى دائرة الاجتهاد التى يحق فيها لولى الأمر تقرير عقوبات تعزيرية لبعض الجرائم، حتى لو كانت من جرائم الحدود، إذا كان القصد من ذلك الردع والزجر مع الإصلاح والتهذيب، إذ لا يحول وجود عقوبة شرعية لبعض الجرائم دون تقرير عقوبات تعزيرية ومن ذلك عقوبتا الحبس والغرامة.