رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

أول مشروع قانون.. لمواجهة "المستريحين"

بوابة الجمهورية

"النواب" للمصريين بالخارج: قاطعوا الشركات الوهمية لتوظيف الأموال

وجه مجلس النواب من خلال لجانة المتخصصة الخارجية والقوي العاملة والدينية تحذيراً ونداءً عاجلاً للمصريين العاملين في الخارج من خطورة التعامل مع من يحاولون العودة إلي تاسيس شركات توظيف الأموال الوهمية والتعامل مع المستريحين في مصر وناشد البرلمان المصريين في الخارج بضرورة مقاطعة هؤلاء أو أعوانهم مهما بلغت الاغراءات المالية وطالبتهم بسرعة ابلاغ السلطات المصرية عن مرتكبي هذه الجرائم وأعوانهم والمتعاونين معهم فوراً والا يتم التعامل إلا مع الجهاز المصرفي المصري فقط.


تلقي رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أول مشروع قانون تقدمت به النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنه 1937 المعدل لمواجهة ظاهرة انتشار عمليات النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وسلبها، وانتشار ظاهرة الدجل وأعمال السحر والشعوذة.


جاء ذلك كما تقول النائبة رداً على ما شهدته الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة المستريح والذي يستولي على ملايين الجنيهات من المواطنين بقصد تحقيق أرباح سريعة لهم بعد توظيفها في عدد من الأعمال ثم تحدث الكارثة وهو هروب هذا الشخص بالأموال الطائلة التي جمعها ومن هنا تبدأ الاستغاثات من المواطنين الذين تعرضوا للنصب والبلاغات تنهال على أقسام الشرطة لسرعة القبض على المستريح وإعادة الأموال المنهوبة.

وتقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل لمواجهة ظاهرة انتشار عمليات النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وسلبها، وانتشار ظاهرة الدجل وأعمال السحر والشعوذة.


وجاء في نص المذكرة الايضاحية لمشروع القانون انه نظراً لكثرة جرائم النصب والاستيلاء على أموال الغير وسلب أموالهم بطريق الاحتيال أو عن طريق اتخاذ أسماء كاذبة أو صفات وهمية في المجتمع، وهو يحتم علينا القيام بواجبنا التشريعي بتعديل نص المادة 336 عقوبات وتغليظ العقوبة لردع القائمين بتلك الجريمة والحد من تلك الظاهرة.

وجاءت التعديلات التي تقدمت بها نائبة التنسيقية كالآتي:

المادة "1" من مشروع القانون:
تعديل نص المادة 336 من القانون ليكون نصها: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من توصل إلي الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها دون وجه حق إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس ويجوز جعل الجاني في حالة العودة تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

مادة "2":
يُضاف إلي القانون رقم 58 لسنة 1937 المعدل مادة جديدة 336 مكرر-1 نصها الآتي:
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل على عشرون ألف جنيها كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو بدون مقابل.

يُعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء حقيقة أو تخيلا.

يعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.

ويعد أيضاً من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الأخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت قصد استغلال الناس، في جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.

مادة "3":
يُضاف إلي القانون رقم 58 لسنه 1937 المعدل مادة جديده 336 مكرر-2، النص الآتي:
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرون ألف جنيه:
كل من استعان بساحر بقصد التأثير في بدن غير أو قلبه أو إرادته.

كل من جلب أو أدخل إلي الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصه للسحر أو الشعوذة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة