اعتمر عن نفسه وحج عن غيره..فما الحكم؟..المفتي يُجيب
رجلٌ اعتمر في أَشْهُر الحج ولم يخرج مِن الحرم، ثم أَحْرَم بالحج نيابةً عن ميت، هل هذا تَمَتُّع؟ وهل يجب عليه هدْيُ تَمَتُّع؟.
أشار الدكتور شوقى علام_مفتي الجمهورية_إلى أنه إذا اعتمر الحاج في أشهر الحج عن نفسه وتَحَلَّل من عمرته، ثم أحرم بالحج من مكة عن ميتٍ، ولم يكن الحاجُّ من أهل مكة: فإنه يكون مُتَمتِّعًا، ويجب عليه دم التمتع.
فإن كان متطوعًا وأَذِن له المستنيبُ في التمتع كان دم التمتع على المستنيب، وأَمَّا إذا لم يُؤذَن له في التمتع فيجب على المتطوع في هذه الحالة دم التمتع وحده، وإن كان مُسْتَأجَرًا فدَم التَّمَتُّع يكون مناصفة بينه وبين الـمُسْتَأجِر، شريطة الإذن من المُسْتَأجِر، فإذا لم يُؤذَن له فدم التمتع يكون عليه ولا يتَحَمَّل الـمُسْتَأجِر شيئًا منه.