مراعاة للوقت..هل يُجزىء التيمم عن الوضوء لصلاة الجنازة؟
لفت الدكتور مجدى عاشور_مستشار المفتي _إلى اتفاق الفقهاء على اشتراط ما يشترط لبقية الصلوات لصحة صلاة الجنازة ، وهي الطهارة الحقيقية : بدنًا وثوبًا ومكانًا، ومن ذلك : الوضوء ، وستر العورة ، واستقبال القبلة ، واستثنوا من تلك الشروط دخول الوقت .
وأشار د.مجدى إلى أنه من القواعد الشرعية المقررة :" لا يُلْجَأ إلى البدل إلا إذا تعذر الأصل" ، فقد أباح الشرع التيمم للعاجز عن استعمال الماء ، بل قرر الجمهور أنه لَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ مَعَ إمْكَانِ استعمال الْمَاءِ وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْت ، لكنْ ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى مشروعية التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء في حالة إذا ما خاف المصلي فواتها إن اشْتَغَلَ بِالْوُضُوءِ لحديث: ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما : «أَنَّهُ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَتَيَمَّمَ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا»(سنن الدارقطني/ 775).