مشروع قانون.. لحظر تركيب أجهزة تنبيه وسرائن بالسيارات
تقدمت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
جاء التعديل بسبب كثرة قيام قائدي العديد من السيارات الخاصة والملاكي بتركيب أجهزة تنبيه وسرائن ومصابيح تشبه الموجودة بسيارات الاغاثة والطوارئ وسيارات الشرطة بالمخالفة لاحكام القانون.
وفقا لمشروع القانون لايجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، كما لايجوز تركيب سرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة أو تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشبه الموجودة في سيارات الاغاثة أو الطوارئ.
وفي حالة مخالفة هذه المادة يتم ضبط أجهزة التنبيه والسرينة أو ما يماثلها والحكم بمصادرتها وسحب رخصة قيادة قائد المركبة ورخصة المركبة لمدة تسعين يوما اعتبارا من تاريخ ضبط المركبة المخالفة.
وفي حالة العودة إلي الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغي ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها ولايجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الالغاء.