اذا ما تزوج الرجل من شقيقة امرأته المتوفاة فهل عليه عدة
اكدت دار الافتاء المصرية ان زواج الرجل من شقيقة زوجته المتوفاة لا يترتب عليه انتظار
وقد اشارت الدار الى ان العدة انما شرعت لشئ واحد هو براءة رحم المرأة من الحمل وعليه فإذا أراد الزوج أن يتزوج أختَ زوجته المتوفاة فإنه يحِلُّ له ذلك بلا انتظار مدة، وأما قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، فهذا أمر صادرٌ من الله تعالى للنساء اللاتي يتوفى عنهنَّ أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشرًا، وهو حكم خاص بالنساء ولا ينطبق على الرجال.