اخراج الزكاة للابن الغارم لا يصح الا بتلك الشروط
افاد العلماء ان القاعدة الشرعية فى الزكاة انه لا يجوز اخراجها من الاصول الى الفروع او العكس فيجب الا يعطى الابناء زكواتهم لابائهم وامهاتهم او العكس مما تجب عليهم نفقتهم
واكد الفقهاء ان الزكاة يجب ان يتوافر لها ثلاث شروط منها بلوغ المال المدخر النصاب وهو ما يوازى 85 جرام من الذهب عيار 21 وان يمر على المال عام قمرى كامل وهو الحول وان يكون فائضاً عن الحاجة
وحول حكم اعطاء الابن الغارم من الزكاة قال الفقهاء يجب للاستثناء من قاعدة منع اعطاء الاصول للفروع من الزكاة او العكس ان تتوافر شروط ثلاث هى
_ أن يكون الدين حالاً، فلا يُعطى من الزكاة إذا كان الدين مؤجلاً.
_ ألا يجد المدين ما يسدّ به دينه، فلا يُعطى من الزكاة إذا كان قادراً على سداد دينه.
_ أن يكون قد استدان في غير معصية.
وفى ذات السياق قال امين الفتوى بدار الافتاء الدكتور محمود شلبى ان الابن الذى يتحمل دين خارج عن طاقته ولا يستطيع أن يقوم بسداده يجوز دفع الدين من والديه خروجاً عن الاصل الذى لا يبيح الزكااة له حال الفقر والمسكنة