شروط قبول زكاة الفطر
لقوله صل الله عليه وسلم "زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ "
وفى هذا السياق اكد المستشار الاسبق لمفتى الديار المصرية الدكتور مجدى عاشور ان قبول زكاة الفطر امر بين المسلم وربه ولكن على الانسان ان يفعل ما يتوجب عليه كأن يخرجها مع استحضار نية الزكاة فى قلبه واعطائها للمستحقين واخراجها دون مباهاة
وكانت دار الافتاء أكّدت أنَّ زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي المصارف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وفد اكد الازهر للفتوى فى هذا الشأن ان مراعاة مصلحة الفقير وفقاً لحال المزكى من حيث العسر او اليسر وبأعتبار ما يطهم اولاده منه مشيرة إلى أنه من كان مُعسِرًا فليُخرج الزَّكاة على القمح، أي ما قيمته 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن الفرد، و من كان مُتوسِّط الحال فليُخرج الزكاة على الأرز، أي ما قيمته 30 جنيهًا عن الفرد فيما يخرج الغنى زكاته مادام موسراً صاعاً من الزبيب مثلاً أي ما قيمته 175 جنيهًا عن الفرد.