رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

ما يجزئ عن الذكر او الانثى فى العقيقة

بوابة الجمهورية
اوضح امين الفتوى الدكتور احمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية  لدار الافتاء ان السنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحد ويجزئ عن كل من المولود الذكر اوالمولودة الانثى شاة لكل منهما وهو الحد الادنى لذبح العقيقة اذا كان ذلك لضيق ذات اليد 

واشار الى ان العقيقة سنة مؤكدة وليست فرضًا، ولا إثم على من تركها، لما رواه أبوداود أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ"





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة