تقسيم الزكاة خلال العام هل تجوز
وتابع المفتى الاسبق إن المقرر شرعًا أن زكاة المالِ ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وفرضُ عينٍ على كلِّ مسلمٍ توافرت فيه شروطُ وجوبِ الزكاة، وأهمُّها: أن يبلغَ المالُ المملوكُ النصابَ الشرعيَّ، وأن تكون ذمَّةُ مالكه خاليةً من الدين، وأن يمضي عليه سنة قمرية، وأن النصابُ الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
وفى ذات السياق قال الدكتور محمد عبد السميع امين الفتوى بدار الافتاء ومدير الفروع الفقهية بالدار تقسيم الزكاة على العام ابداءاً جائز ثم فى نهاية العام يتم احتساب ماتم اخراجه ومقارنته بمبلغ الزكاة الواجب وخصمه منه فأن كان المبلغ المستخرج طوال العام مساوياً مستوفياً لمبلغ الزكاة فهو المطلوب وليس على المزكى شئ
اما وان كان المبلغ ناقصاً عن مبلغ الزكاة الواجب سدادة على رأس الحول فعلى المزكى سد نقصه وعجزه اما وان كان ما تم اخراجه على دفعات اواقساط زياة عن المبلع المطالب به المذكى عند نهاية العام فيمكن احتسابه من مبلغ الزكاة الواجبة فى العام التالى ان رغب فى ذلك المزكى