رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

زكاة الفطر هل يمكن ان يخرجها الابن ان كان الاب لايعمل

بوابة الجمهورية
على من تجب الزكاة على الابن ام الزوج حيث ان الزوج ليس له مورد رزق بحكم تقاعده لكبر السن وتنفق الزوجة بمرتبها على البيت الى جانب مساعدة الابن بمبلغ شهرى 

سؤال ورد لدار الافتاء كانت اجابته زكاة الفطر تجب على الانسان عن نفسه و من تلزمه النفقة عليهم وبالتالى ان كان الاب ليس له مورداً للرزق اصبحت نفقته تلزم الابن وبالتالى يخرج الابن زكاة الفطر عن نفسه وعن والده وعن الام ان لم يكن لديها دخل فأن كان لها دخل اخرجت عن نفسها الزكاة

وقد حددت دار الإفتاء المصرية سعر زكاة الفطر 15 جنيها فقط لا غير، كحد أدنى للزكاة مشيرة انه يمكن للمزكى ان يخرجها منذ اليوم الأول من شهر رمضان وحتى قبل صلاة العيد طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة