صيام المريض رغم أمر الطبيب له بعدم الصوم..ما حكمه؟
أشارت الإفتاء المصرية إلى أن الفقهاءُ نصوا على أنَّه يُبَاح للمريض الذي يعجز عن الصوم أو يضرّه أو يؤخّر بُرْءَه بإخبار الطبيب الماهر الأمين أن يفطرَ ويقضيَ عدة ما أفطر من أيام أخر بعد شفائه، هذا إذا كان المرض يُرجَى برؤه.
أما إذا كان المرض مُزمنًا ولا يُرجَى برؤه، ويعجز فيه المريض عن الصوم ففي هذه الحالة يُعْطَى المريضُ حكم الشيخ الفاني ويُبَاح له الفطر، ويجب عليه الفداء بأن يُطْعِم عن كل يومٍ مسكينًا، بشرط أن يستمرَّ العجزُ إلى الوفاة، فإنْ برئ في أيِّ وقت من أوقات حياته وجب عليه صوم الأيام التي أفطرها مهما كانت كثيرة بقدر استطاعته، ولا تُعْتَبَرُ الفديةُ في هذه الحالة مُجزية ولو كان قد أخرجها؛ لأن شرط إجزائها استمرارُ العجز عن الصوم إلى وقت الوفاة.