حكم المسح على الحجاب عند الوضوء
المسح على الخفين رخصة لا يجوز القياس عليها
قال الدكتور محمود شلبى امين الفتوى بدار الافتاء ان المسح على الخفين رخصة اجازتها السنة النبوية ولكن لا يقاس عليها فقد جاء قول الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ[1] وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ"
فالمسح لا يكون الا على الرأس والقدمين اما اليدين فحكمهما الاغتسال وتعميم الماء مشيراً الى ان الجورب يأخذ نفس احكام المسح على الخفين ولكن يشترط للمسح على الجورب ان يرتديه الانسان على طهارة وأن يكون ساترًا للقدم إلى الكعبين ويجوز المسح على الجورب لثلاثة ايام بلياليهن للمسافر كما يجوز المسح على الجورب عند الوضوء ليوم وليلة للمقيم كما هو الحال في المسح على الخفين
المسح على اكمام الملابس
وفى ذلك السياق قال الدكتور احمد ممدوح امين الفتوى ان المسح على الخفين استثناء والاستثناء لا يقاس عليه كما اعتقدت بعض النساء خطأً على خلاف الاصل وعليه فلا يجوز للمرأة المسح على اكمام الملابس وانما عليها غسل اليدين الى المرفقين دون المسح على الملابس حتى لا يتعرضن الى بطلان عبادتهن