هل للناذر الأكل من نذره أم يوزعه بأكمله للفقراء؟
النذر هو إلزام الإنسانِ المُكَلَّفِ نَفْسَهُ لله تعالى بالقول بشيءٍ غير لازم عليه بأصل الشرع .
أشار الدكتور مجدى عاشور_مستشار المفتى_إلى اختلاف الفقهاء في حكم أكل الناذر من النذر :
فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو المُفْتَى به ، إلى عدم جواز أكل الناذر من المنذور مطلقًا ، واستثنى الحنابلة من ذلك : الأضحية المنذورة فيجوز للناذر الأكل منها .
وذهب المالكية وبعض الشافعية إلى جواز الأكل من الشيء المنذور إذا كان مطلقًا ، أي لم يعينه الناذر باللفظ أو بالنية للفقراء والمساكين .
وأكد مستشار المفتى إنه لا يجوز للناذر أن يأكل من الذبيحة إذا كانت نيته عند النذر أن يخرج الشيء المنذور كله لله تعالى ، فيجب عليه أن يخرجها كلها للفقراء والمساكين ،ويجوز لمن نذر أن يأكل منها إذا كانت نيته أن يأخذ منها جزءًا له وآخر للأقرباء، والجزء الثالث للفقراء والمساكين .